11 - ، وإن لم يهيئها 12 - ; لأنه من إنزالها . وما تعسل في أرضه فهو له
13 - بخلاف النحل والظبي إذا تكنس 14 - أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن [ ص: 228 ] قريبا منه بحيث لو مد يده لأخذه .
ولو وقع في حجره من النثار شيء فأخذه غيره فهو للآخذ إلا أن يهيئ حجره له