11 -  وما تعسل في أرضه فهو له   ، وإن لم يهيئها 12 - ; لأنه من إنزالها .  
13 - بخلاف النحل والظبي إذا تكنس 14 - أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن   [ ص: 228 ] قريبا منه بحيث لو مد يده لأخذه .  
ولو وقع في حجره من النثار شيء فأخذه غيره فهو للآخذ إلا أن يهيئ حجره له  
     	
		
				
						
						
