15 - وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به .
فالقول للمرتهن ، وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه ، ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن ، فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدل كان رهنا يمثل الدين فباعه العدل وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن