الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                15 - وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به .

                اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن ، وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه ، ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو كان رهنا يمثل الدين فباعه العدل وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن ، فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدل

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله : وفي تعيين الرهن إلخ .

                عطف على ما قبله بحسب المعنى ، والتقدير القول في إنكار الرهن للمنكر وفي تعيينه وفي مقدار ما رهن به للمرتهن فلفظ للمرتهن يسقط من عبارة المصنف هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع قال في معين المفتي : اختلفا في الرهن فقال الراهن : غير هذا وقال المرتهن : بل هذا هو الرهن الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن ( انتهى ) .

                ومنه يتضح ما قررنا به كلام المصنف




                الخدمات العلمية