15 - وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به .  
اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن   فالقول للمرتهن ، وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه ، ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو  كان رهنا يمثل الدين فباعه العدل وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن   ، فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدل  
     	
		
				
						
						
