الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 271 ] لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان 36 - فلم يرض الموصى له للفقراء وهناك وصي لم يجز ، ويأخذ الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به .

                كما في القنية

                [ ص: 271 ]

                التالي السابق


                [ ص: 271 ] قوله : لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل .

                قال بعض الفضلاء : وهل إذا باع بدون ثمن المثل يسوغ منه الدعوى قال في الفصل السابع والعشرين من العمادية في الأب إنه لا يجوز بل ينصب القاضي من يدعي ( انتهى ) قبل ، ومثل البيع الإجارة .

                ( 36 ) قوله : فلم يرض الموصى له .

                أي لم يرض الموصى له بالبيع بشرائه بثمن المثل




                الخدمات العلمية