الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 271 ] nindex.php?page=treesubj&link=23295لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23295أوصى ببيع عبده من فلان 36 - فلم يرض الموصى له للفقراء وهناك وصي لم يجز ، ويأخذ الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به .
[ ص: 271 ] قوله : لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل .
قال بعض الفضلاء : وهل إذا باع بدون ثمن المثل يسوغ منه الدعوى قال في الفصل السابع والعشرين من العمادية في الأب إنه لا يجوز بل ينصب القاضي من يدعي ( انتهى ) قبل ، ومثل البيع الإجارة .