، 18 - فلا يلي النكاح مع العصبات ، ولا يملك التصرف في مال الصغير ، ولو ادعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا تصديق ، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب فإنه لا يقتل به كأب الأب ، كما ذكره قتل ولد بنته الزيلعي والحدادي من الجنايات
[ ص: 281 ]