الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                1 - والثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر 2 - وإنه يكون عذرا [ ص: 301 ] ويلحق به .

                الرابع : وهو جهل الشفيع ، 4 - وجهل الأمة بالإعتاق ، 5 - وجهل البكر بنكاح الولي ، 6 - وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق 7 - وضده ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 1 ) قوله : والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر .

                أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيها .

                ( 2 ) قوله : وإنه يكون عذرا .

                حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا يلزم عليه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في حقه ، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله عذرا بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال .

                [ ص: 301 ] قوله : ويلحق به جهل الشفيع إلخ .

                أي بالبيع حتى يكون عذرا ، ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع ; لأن الدليل خفي في حقه أيضا إذ ربما يقع البيع ، ولا يشتهر .

                ( 4 ) قوله : وجهل الأمة بالإعتاق ، وكذا بالخيار .

                أي إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها خيار العتق إن شاءت أقامت مع الزوج ، وإن شاءت فارقته لحديث بريرة { ملكت نفسك فاختاري } " فجهلها بالعتق أو بالخيار يجعل عذرا ; لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن خدمة المولى شاغلة لها عن تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو العم ، فإنه تبطل بالجهل بالخيار ; لأن الدليل غير خفي في حقها لتمكنها من التعلم .

                ( 5 ) قوله : وجهل البكر بنكاح الولي .

                أي بإنكاحه فإن الولي إذا زوج البكر البالغة ، ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها عذرا حتى يكون لها الخيار ، وإن سكتت قبله .

                ( 6 ) قوله : وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق .

                أي جهل الوكيل بإطلاق الوكالة ، وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا فإنه لا يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم حتى لا ينفذ تصرفهما قبل ذلك على الموكل والمولى .

                ( 7 ) قوله : وضده انتهى .

                أي جهل الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر يكون عذرا أيضا لكنه ينفذ تصرفهما لخفاء الدليل ولزوم الضرر




                الخدمات العلمية