26 - ولو دفع إلى الطالب بعد ردته ، قالوا : إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه ، وإلا فلا ، 27 - ولو دفع بعد ما دفع الموكل ، فعن أبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل ، [ ص: 307 ] والمذهب الضمان مطلقا ، كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا .
فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل ، قالوا : هذا على والآمر بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى المأمور قولهما .
أما على قوله : فيضمن على كل حال ( انتهى )