وتثبت حرمة إن كان ممن يشتهي النساء وإلا [ ص: 321 ] فلا . وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على المختار ، ولا يدخل المصاهرة بوطئه ، وإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته كما في الصغرى ، ولا جزية عليه ولا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة الولوالجية ، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في الخانية الصبي في القسامة والعاقلة