50 - ولا يضمن الصبي بالغصب فلو  غصب صبيا فمات عنده   لم يضمنه إلا إذا نقله إلى أرض مسبعة أو مكان الوباء أو الحمى ، وقد سئلت عمن  أخذ ابن إنسان صغير وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه ؟   فأجبت بما في الخانية :  رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده   فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات ( انتهى ) .   [ ص: 326 ] 
51 - ولو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية ، لأنه ما غصبه ، لأنه الأخذ قهرا ، وفي الملتقط من النكاح : وعن  محمد  رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله . قال أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها ( انتهى ) .  
     	
		
				
						
						
