14 - والمعتبر في ما قالاه احتياطا في المحرمات . والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في انتقاض الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز . القدح المسكر في حق الحرمة
تنبيه قولهم : إن فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط السكر من مباح كالإغماء ، يستثنى منه سقوط القضاء