28 - ، بخلاف الحر ولو زوجة ، ودواؤه مريضا على مولاه ، فعلى السيد أن يوضئه بخلاف [ ص: 341 ] الحر ، وإذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين ، ومهره متعلق برقبته كالدين ، ويباع في نفقة زوجته ، ولا تجب عليه نفقة ولده ، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة ، ولا يتزوج إلا بإذن مولاه