30 - ، ولا يصح ويملكه الكفار بالاستيلاء إلا في المسببين قبل القسمة ، بخلاف الحرين كما في التتارخانية ، تصادق العبد والأمة على النكاح باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عتقه ، وكذا وإعتاقه إلا إهداء اليسير من [ ص: 342 ] المأذون المحاباة اليسيرة منه ، وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلى مولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق ، والإذن في العزل إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا وليس مصرفا للصدقات الواجبة ، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ، دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه ولا يدخل في القسامة