[ ص: 344 ] أحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل : منها : 1 - ولا جماعة ولا حج 2 - وإن وجد قائدا 3 - ولا يصلح للشهادة مطلقا لا جهاد عليه ولا جمعة
4 - على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ، . وإنما الواجب الحكومة ، 5 - وتكره ولا دية في عينه إلا أن يكون أعلم القوم ، ولا يصح إمامته ، ولم أر عتقه عن كفارة [ ص: 345 ] حكم ذبحه وصيده
6 - وحضانته ،
7 - ورؤيته لما اشتراه بالوصف ،
8 - وينبغي أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا ، ويصلح ناظرا أو وصيا ، والثانية في منظومة ابن وهبان ، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف
[ ص: 344 ]