فإن قلت  
18 - إذا  أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه   ؟ قلت نعم ولو كان مكتوب   [ ص: 361 ] الوقف بخلافه لما ذكره  الخصاف  في باب مستقل . وأما  حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا      .  
19 - فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو  
20 - ولا بالبيع ولا بالإجارة . كما ذكره  البزازي  من فصل الاستحقاق . فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وفي إيضاح  الكرماني  من السلم : لو  قال رب المسلم أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد   لم يسقط ( انتهى ) . وقد وقعت حادثة سئلت عنها :  شرط الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط      . فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم ، كما صرحوا به ، بسبب الحكم  
21 - وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه كما صرح به  الطرسوسي  فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد ،   [ ص: 362 ] 
22 - فإنه قال بعدم السقوط . وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط له لا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط ، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن إيضاح  الكرماني  من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين ، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط .  
     	
		
				
						
						
