31 - ولو لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت ، ولو شهد شهود أنه ذكر وشهود أنه أنثى فإن كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطلت الأخرى ، وإن كان رجل يدعي أنه امرأته قضيت بشهادة من شهدت أنه أنثى وأبطلت الأخرى ; فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها أوقفت الأمر إلى أن يستبين تزوج مشكل مثله