الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                31 - ولو تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت ، ولو شهد شهود أنه ذكر وشهود أنه أنثى فإن كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطلت الأخرى ، وإن كان رجل يدعي أنه امرأته قضيت بشهادة من شهدت أنه أنثى وأبطلت الأخرى ; فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها أوقفت الأمر إلى أن يستبين

                التالي السابق


                ( 31 ) قوله : ولو تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين . أقول فلو تبين بالعكس بأن ظهر الزوج امرأة والزوجة رجل قال أبو بكر النكاح جائز عندي لأن رجلا لو قال لامرأة تزوجتك أو قالت المرأة للرجل تزوجتك فذلك كله يستوي في جواز النكاح فكذا هنا . وقال الفقيه أبو الليث عندي لو ظهر أن الزوج غلام وأن الزوجة جارية جاز ولو ظهر بخلاف ذلك لا يجوز لأنهما أخرجا الكلام مخرج الفساد كذا في نوازل الفقيه أبي الليث .




                الخدمات العلمية