الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                9 - ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه . [ ص: 397 ]

                10 - ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها

                11 - أو يكون المتلف إماما يرى ذلك ، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا ، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها . ولم أره الآن ،

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : ولا يحد بشرب الخمر . يعني من غير سكر ، أما المسلم فيحد بمجرد شربها . وفي المنية . سكر الذمي من الحرام حد في الأصح ، وقد سئل قارئ الهداية عن الذمي هل يحد أم لا أجاب إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد ، وأفتى الحسن بن زياد بحده قال بعض مشايخنا وما قاله الحسن أحسن لأن السكر حرام في جميع الأديان . [ ص: 397 ]

                ( 10 ) قوله : ويضمن متلفه له . أقول سكت المصنف عن الخنزير وحكمه حكم الخمر أنه يضمن متلفه كما في شرح القدوري لمختصر الكرخي ، وفي الهداية في آخر كتاب الغصب وإن أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن وإن أتلفهما لمسلم لا يضمن ( انتهى ) . وفي الولوالجية آخر كتاب السير : الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن لأنه مختلف فيه ( انتهى ) . ولم يبين المصنف ما يضمنه بالإتلاف وفيه تفصيل فإن كان المتلف مسلما وجبت عليه القيمة ، وإن كان ذميا عليه مثلها كما في شرح الهداية للأتقاني في آخر كتاب الغصب واعلم أنه يستثنى من كلام المصنف ما لو أتلفها بعد ما اشتراها منه لما في الخانية : اشترى من ذمي خمرا أو شربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان ( انتهى ) .

                ( 11 ) قوله : أو يكون المتلف إلخ . عطف على قوله : أن يظهر بيعها .




                الخدمات العلمية