9 - ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه . [ ص: 397 ]
10 - ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها
11 - أو يكون المتلف إماما يرى ذلك ، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا ، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها . ولم أره الآن ،