قال في السراجية : [ ص: 408 ] لا تجوز آدم والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس ( انتهى ) . وتبعه في منية المفتي والفيض ، وفي القنية : سئل المناكحة بين بني رضي الله عنه عن التزويج بجنية فقال : يجوز بلا شهود ، ثم رقم آخر فقال : لا يجوز ، ثم رقم آخر : يصفع السائل لحماقته ( انتهى ) . وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : سئل الحسن البصري علي بن أحمد عن ؟ فقال : يصفع هذا السائل لحماقته وجهله . التزويج بامرأة مسلمة من الجن ; هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالآدميين قلت : وهذا لا يدل على حماقة السائل وكان لا يتصور ; ألا ترى أن أبا الليث رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء ، هل يرمى ؟ فقال يسأل ذلك النبي ،
8 - ولا يتصور ذلك بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ، ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا . وسئل عنها أبو حامد رحمه الله فقال لا يجوز ( انتهى )
9 - وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل : { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } أي [ ص: 409 ] من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ، كما قال الله تعالى : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } أي من الآدميين ( انتهى ) . وبعضهم استدل بما رواه في مسائله عن حرب الكرماني أحمد وإسحاق . قال : حدثنا محمد بن يحيى القطيعي : حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة عن عن يونس بن يزيد قال : { الزهري نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن } ، 10 - وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء ، فروي المنع عن الحسن البصري وقتادة والحاكم بن قتيبة وإسحاق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله عنهم . فإذا تقرر المنع من نكاح الإنسي الجنية ; [ ص: 410 ]
11 - فالمنع من نكاح الجني الإنسية من باب أولى ، ويدل عليه قوله في السراجية : لا تجوز المناكحة ، وهو شامل لهما ،
12 - لكن روى أبو عثمان بن سعيد بن العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة فقال : حدثنا مقاتل عن سعيد بن داود الزبيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا : إن هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال . فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ،
13 - ولكن أكره إذا وجد امرأة حاملا قيل لها من زوجك قالت من [ ص: 411 ] الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك ( انتهى )
[ ص: 408 ]