واختص المحرم النسبي بأحكام : منها عتقه على قريبه لو ملكه ; ولا يختص بالأصل والفرع . ومنها  وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني   فلا بد من كونه رحما محرما من جهة القرابة ، فإن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ، 9 -  ويغسل المحرم قريبته      . ومنها أنه لا يجوز  التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة    [ ص: 420 ] 
10 - إلا في عشرة مسائل ذكرناها في شرح الكنز ; فإن فرق صح البيع . ومنها  
11 - أن  المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة   
     	
		
				
						
						
