واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ، فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير ومنها تولي طرفي العقد ; فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد . 25 - ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط ، وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فتثبت لكل ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام ، وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما . وفي الملتقط من النكاح : لو لم يغرم إلا أن يضرب ضربا لا يضرب مثله [ ص: 425 ] ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك
26 - ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك . والجد كالأب عند فقده ،
27 - إلا في اثنتي عشرة مسألة ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيه الجد الصحيح الفاسد