الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ، فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير ومنها تولي طرفي العقد ; فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد . 25 - ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط ، وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فتثبت لكل ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام ، وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما . وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب ضربا لا يضرب مثله [ ص: 425 ]

                26 - ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك . والجد كالأب عند فقده ،

                27 - إلا في اثنتي عشرة مسألة ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيه الجد الصحيح الفاسد

                التالي السابق


                ( 25 ) قوله : ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط . أقول ظاهره أن النكاح يصح ويلزم ولا خيار لهما سواء كان بغبن فاحش أو لا وسواء كان من كفء أو لا ظهر سوء اختيارهما أو لا ، وقيده في الفتح بما إذا لم يظهر سوء اختيارهما في ذلك فإن ظهر كان العقد باطلا على قول الإمام على الصحيح وعليه جرى في متن تنوير الأبصار فقال وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الوالي أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف لا . [ ص: 425 ]

                ( 26 ) قوله : ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية . أقول هذا إنما يتم على قول الإمام من ضمان الأم لو ضربته للتأديب وكذا على إحدى الروايتين عنهما من ضمانها ، وأما على الرواية الثانية عنهما القائلة بعدم الضمان فلا يتم .

                ( 27 ) قوله : إلا في اثنتي عشرة مسألة إلخ . أقول الذي ذكره في فن الفوائد إحدى عشرة مسألة




                الخدمات العلمية