الثالثة : كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا . واختلفوا في وجوب الكفارة : والأصح وجوبها ، ويفسد الحج به قبل الوقوف على الوطء في الدبر قولهما ، واختلفت الرواية على قوله ; والأصح فساده به كما في فتح القدير . ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل :
17 - لا تثبت به حرمة المصاهرة ، [ ص: 431 ]
18 - ولا يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به ، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولي ، ولا يخرج به عن العنة ، ولا تخرج به عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها ، ولا يحل بحال . والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة
19 - عند عدم مانع ، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة ، فهذا أولى للدلالة على الرضا ، وفي جامع الفصولين : لا يجب المهر والعدة ( انتهى ) . فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح ولا تجب به العدة . لو طلقها بعده من غير خلوة جامعها في دبرها بنكاح فاسد