الثالثة :  الوطء في الدبر   كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا . واختلفوا في وجوب الكفارة : والأصح وجوبها ، ويفسد الحج به قبل الوقوف على  قولهما  ، واختلفت الرواية على قوله ; والأصح فساده به كما في فتح القدير . ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل :  
17 - لا تثبت به حرمة المصاهرة ،   [ ص: 431 ] 
18 - ولا يجب الحد به عند  الإمام  إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به ، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولي ، ولا يخرج به عن العنة ، ولا تخرج به عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها ، ولا يحل بحال .  والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة   
19 - عند عدم مانع ، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة ، فهذا أولى للدلالة على الرضا ، وفي جامع الفصولين :  جامعها في دبرها بنكاح فاسد   لا يجب المهر والعدة ( انتهى ) . فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح ولا تجب به العدة . لو طلقها بعده من غير خلوة  
     	
		
				
						
						
