الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطء
29 - فالقول لها فيه إلا في مسائل : الأولى : ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا [ ص: 435 ] ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده . الثانية : ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها . الثالثة : لو المولي إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة ، فالقول لها قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر . وقال قبله ولك نصفه
30 - لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ; فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه . ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه
31 - عدنا إلى تصديقه . هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . الرابعة : ; ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها
32 - فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر . الخامسة : 33 - لو ، فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز : وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه