، وفي الكنز 354 - لو قالت : تزوجت علي ، فقال : كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ، وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق وبه أخذ مشايخنا ، وفي المبسوط : وقول أبي يوسف رحمه الله أصح عندي ولو قيل له : ألك امرأة غير هذه المرأة فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه [ ص: 166 ] والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية .


