وأما  إشارة غير الأخرس   ، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف ، 5 - والفتوى على أنه إن  دامت العقلة إلى وقت الموت   يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم من قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف ،  وإن لم يكن معتقل اللسان      6 - لم تعتبر إشارته مطلقا  
7 - إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب  
8 - والإفتاء . كذا في تلقيح  المحبوبي  ، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس  إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر    [ ص: 456 ] 
9 - أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ،  
10 - أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ، كما  لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث   وقعت ، بخلاف ما إذا  قال أنت طالق وأشار بثلاث   لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق ،  
11 - ولم أر الآن  حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق   ، وتزاد أيضا  الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله   يجب الجزاء على المشير  
     	
		
				
						
						
