وأما ، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف ، 5 - والفتوى على أنه إن إشارة غير الأخرس يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم من قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف ، دامت العقلة إلى وقت الموت 6 - لم تعتبر إشارته مطلقا وإن لم يكن معتقل اللسان
7 - إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب
8 - والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس [ ص: 456 ] إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر
9 - أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ،
10 - أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ، كما وقعت ، بخلاف ما إذا لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق ، قال أنت طالق وأشار بثلاث
11 - ولم أر الآن ، وتزاد أيضا حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق يجب الجزاء على المشير الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله