الثانية : إلا الإرث اتفاقا ، لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره
6 - وكذا الوصية في مسألة ; وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله . قال الزيلعي : وكذا يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا [ ص: 463 ] إذا أوصى للجنين
7 - لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه ( انتهى ) . وزدت : يملكه السيد بلا اختياره ، ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ، ونصف الصداق بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا ، وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير ، وغلة الوقف ، لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء كالموهوب إذا رجع الواهب فيه ، وأرش الجنايات والمعيب إذا رد على البائع به دخل الثمن في ملك المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري ، وكذا إنماء ملكه من الولد والثمار [ ص: 464 ] والشفيع إذا تملك بالشفعة
8 - وما كان من إنزال الأرض ، إلا الكلأ والحشيش والصيد الذي باض في أرضه والماء النابع في ملكه