الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الثالثة : المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في خيار الشرط : فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا ،

                9 - وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا لهما ، وفي التحقيق الأمر موقوف ، فإن تم كان للمشتري ; فتكون الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع ، فالزوائد له ، ويقرب منه ملك المرتد فإنه يزول عنه زوالا مراعى ; فإن أسلم تبين أنه لم يزل ، وإن مات أو قتل بان أنه زال عن وقتها .

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام . أي لا يدخل المبيع في ملك المشتري عند الإمام رحمه الله لأن الثمن باق على ملكه فلو دخل المبيع أيضا لاجتمع في ملكه عوضان وهو لا يصح وهما يقولان : المبيع قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع ; واعتمد قول الإمام أصحاب المتون . واعلم أنه يجب نفقة المبيع على المشتري إذا كان له الخيار بالإجماع كما في السراج لئلا يهلك ولنا فيه كلام ذكرته في كتابي قرة العيون بنموذج الفنون .




                الخدمات العلمية