الخامسة :  لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد   ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه  
11 - أو بالتعجيل  
12 - أو بشرطه ،  
13 - فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ; وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع ، فإن البيع عين موجودة  
14 - فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر ، ولذا قلنا : إن المستأجر لا   [ ص: 466 ] تصح إجارته من المؤجر .  
     	
		 [ ص: 465 ] 
				
						
						
