الخامسة : ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد
11 - أو بالتعجيل
12 - أو بشرطه ،
13 - فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ; وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع ، فإن البيع عين موجودة
14 - فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر ، ولذا قلنا : إن المستأجر لا [ ص: 466 ] تصح إجارته من المؤجر .
[ ص: 465 ]