[ ص: 467 ] السابعة : ; فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ; ولو أوصى بثلث ماله دخلت . وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله ، ولهذا لو انقلب ما لا تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه ، ذكر دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس . وفرعت على ذلك ، ولم أر من فرعه : لو ; وقلنا لا قصاص باتفاق الروايات عن قال اقتلني فقتله الإمام ; فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله وهي إحدى الروايتين ، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا ، ثم رأيت في البزازية
19 - أن الأصح عدم وجوبها ; فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلا ولله الحمد والمنة ، ولو لم أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن . جنى المرهون على وارث السيد قتلا