[ ص: 468 ] التاسعة : اختلفوا في : قيل في آخر جزء من أجزاء حياة المورث ، وقيل بموته ، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من الفوائد ، والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث ، قال في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين : لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء ، أما لو أداه من مال نفسه مطلقا ، بشرط التبرع أو الرجوع ، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها ; وقت ملك الوارث
20 - فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه ،
21 - ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين
22 - وإنما يبيعه القاضي والدين المستغرق بمنع جواز الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه ، ولو [ ص: 469 ] فعلوا جاز ، ولو اقتسموها ثم ظهر دين محبط أو لا ردت القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرقا . وهنا مسألة : ، وما يأخذه دينه ؟ قال في آخر البزازية : استغراق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث ( انتهى ) . ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت ، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه ، ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت ، ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجوده . وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد يملكه ابتداء ، فانعكست الأحكام المذكورة في حقه ، لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه ; فهل يسقط الدين وما يأخذه ميراث أو لا
23 - كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف وذكر في التلخيص ما ذكرناه ، وزاد عليه أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث
[ ص: 468 ]