. الثانية عشرة : وهو الغالب ، أو العين فقط ، أو للمنفعة فقط كالعبد الموصى به بمنفعته أبدا رقبته للوارث ، وليس له شيء من منافعه ، ومنفعته للموصى له ، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك ، والولد والغلة والكسب للمالك ، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن يكون أهله ، في غيرها ، ويخرج العبد من الثلث ، الملك إما للعين والمنفعة معا
29 - ولا يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله ، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية ، وجاز ، ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة . فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلت الوصية ، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له وكسبه إن لم تنقص الخدمة فإن نقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ ، وإلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم ، ولا قصاص على قاتله عمدا ما لم يجتمعا على قتله ، فإن اختلفا ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر ; فلو أعتقه المالك نفذ وضمن قيمته ، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط . وأما نفقته : فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة ; فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له ، إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فهي على المالك ; فإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط . بيع الوارث [ ص: 475 ] الرقبة من الموصى له
30 - وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية . وأما ما في [ ص: 476 ] الزيلعي من أنه لا تجب فسبق قلم ، كما في فتح القدير ، ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على الموصى له بخلاف نفقته . وأما بيعه من غير الموصى له ، فلا يجوز إلا برضاه ، فإن بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي ، ذكره في السراج الوهاج من الجنايات ، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من غير تجديد ، كالوقف إذا استبدل انتقل الوقف إلى بدله . ذكره صدقة فطره من الوقف ، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير . ذكره قاضي خان الزيلعي من الجنايات . ولم أر حكم كتابته من المالك ; وينبغي أن تكون كإعتاقه لا تصح إلا بالتراضي ، وحكم إعتاقه عن الكفارة ، وينبغي أن لا يجوز لأنه عادم المنفعة للمالك .
31 - ولم أر حكم وطء المالك ، وينبغي أن يحل له لأنه تابع لملك الرقبة ، وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحل وإلا فلا .