، ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت أحديكما طلقت امرأته 364 - ولو قال : إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق ، ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة ، والحجر وقال : إحداكما طالق طلقت امرأته في قول [ ص: 169 ] أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : لا تطلق 365 - ولو جمع بين امرأته الحية ، والميتة ، وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية ( انتهى ) ، ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين .


