الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تنبيهات : الأول : قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر له كما في القنية .

                الثاني : إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما لا يزاد عليه وينقص منه ، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ .

                الثالث : يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير .

                الرابع : إذا وجب أجرة المثل وكان متفاوتا منهم من يستقصي ومنهم من يتساهل في الأجر يجب الوسط ، حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم ، وعند البعض عشرة ، وعند البعض أحد عشر ، وجب أحد عشر [ ص: 35 ] بخلاف التقويم ; لو اختلف المقومون في مستهلك ، فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأخذ بالأكثر ، ذكره الأقطع في باب السرقة .

                الخامس : أجر المثل في الإجارة الفاسدة يطيب وإن كان السبب حراما .

                والكل من القنية . وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : بخلاف التقديم متى اختلف تقويم المقومين في مستهلك إلخ . قال شيخ شيوخنا : سألني بعض الإخوان لم آخذ بالأكثر هنا ؟ قلت : لأن بينة الأقل نافية ، فقال : ففي الأجرة لما آخذ بالأقل قلت ; لأن الأصل عدم ضمان المنافع فتأمل




                الخدمات العلمية