[ ص: 82 ] ما افترق فيه الحيض والنفاس
1 - أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس ، وأكثره عشرة .
2 - وأكثر النفاس أربعون .
3 - ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس ، والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس ، [ ص: 83 ] وتنقضي العدة به دون النفاس ، ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس .
5 - فهي سبعة ; فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور .