[ ص: 114 ] 1 - لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان غائبا عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ الدين ، والمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس ، [ ص: 115 ] فله رده بخلاف البائع إذا أعار المبيع أو أودعه من المشتري سقط حقه . فلا يملك رده ، وهما في بيوع السراج الوهاج والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زيوفا أو نبهرجة وردها ليس له استرداد المبيع وفي الرهن يسترده ، ولو قبضه المشتري بإذن البائع بعد نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع بعد نقد الثمن زيوفا ليس له إبطال تصرف المشتري بخلاف الرهن . ذكره ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع الإسبيجابي في البيوع .
3 - وقاضي خان في الرهن .
[ ص: 114 ]