ولو يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ، ولو خص فقال لفقراء هذه السكة لم يجز ، كذا في وصايا خزانة المفتين . وفي الخانية : لو أوصى بالتصدق على فقراء الحج لو فعل ذلك بنفسه جاز ، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور ( انتهى ) . قال لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره
7 - فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل
[ ص: 122 ]