ويضمنان ، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا يصح ذلك منهما فيما لم يجب بعقدهما . ما افترق فيه الوصي والوارث . اعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف ، والوارث أقوى لملكه العين . فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملك الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ، ولا يملك [ ص: 123 ] الوصي إلا التنجيز ، وهي في التلخيص ،