قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه . هل يقع الكل واجبا أم لا ؟ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : لو  قرأ القرآن كله في الصلاة   وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا . واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه . فقيل : يقع الكل فرضا ،   [ ص: 124 ] والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة واختلفوا في  تكرار الغسل      . فقيل : يقع الكل فرضا ، والمعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة . ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل . هل يقع فرضا .  
12 - أو خمسه  
     	
		
				
						
						
