، ومن المنافي نية القطع 400 - فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل ، وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية ، وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد العجز ، ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم النفل فإنه لا يبطل 401 - والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط


