الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقد أوسع الكلام فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية ، كما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه المسمى " ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون " وقد طالعته في تلك السنة من أوله إلى آخره ، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن يزول عنها ; فتعتبر تصرفاته من الثلث كالمريض .

                41 - وعند المالكية روايتان والمرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح . وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قواعدهم تقتضي أن يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية ، وهكذا قال لي جماعة من علمائهم ( انتهى ) . قلت إنما كانت قواعدنا أنه في حكم الصحيح ; لأنهم قالوا في باب طلاق المريض : لو طلق الزوج وهو محصور أو في صف القتال لا يكون في حكم المريض . فلا ميراث لزوجته ; لأن الغالب السلامة ، 42 - بخلاف من بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فإنه في [ ص: 138 ] حكم المريض ; لأن الغالب الهلاك ( انتهى ) . وغاية الأمر في الطاعون أن يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال ; فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر : إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح ، يعني قبل نزوله بواحد ، أما إذا طعن واحد فهو مريض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون .

                [ ص: 137 ]

                التالي السابق


                [ ص: 137 ] قوله : وعند المالكية روايتان والمرجح عندهم إلخ أقول : الذي في خط المصنف والمرجح منهما .

                ( 42 ) قوله : بخلاف من بارز رجلا إلخ قيل في كون الغالب الهلاك فيمن [ ص: 138 ] بارز رجلا واحدا نظر خصوصا إذا كان هذا المبارز أقوى وأشجع من قرينه ، اللهم إلا أن يخرج إلى جماعة .




                الخدمات العلمية