وفي البزازية : إذا ; يستحب له الفرار إلى الصحراء لقوله تعالى [ ص: 140 ] { تزلزلت الأرض وهو في بيته ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ) وفيه قيل : الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين ( انتهى ) .
46 - وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل ببلدة . والحديث في الصحيحين بخلافه . روى العلائي في فتاواه { أنه صلى الله عليه وسلم مر بهدف مائل فأسرع المشي فقيل له : أتفر من قضاء الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام فراري إلى قضاء الله تعالى أيضا } انتهى .
[ ص: 140 ]