[ ص: 153 ] فائدة : سئلت عن  مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي جالس فيها للحكم      . فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالم أو لا ؟ فأجبت بالجواز  
1 - آخذا من قولهم ; لو  ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد   ، ومن قولهم لو  وضع أثاث بيته ومتاعه في المسجد للخوف في الفتنة العامة   جاز .  
2 - ولو كان الحبوب ، ومن قولهم بأن القضاء في الجامع أولى ، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد ، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه .  
3 - ولا شك أن هذه الصفة من الفناء ، وحفظ السجلات من النفع العام . فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ، وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع دفعا للضرر   [ ص: 154 ] الخاص ، وجوزوا وضع النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته ، وصرحوا بأن القاضي يضع قمطرة عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء . وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق ; فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به .  
     	
		 [ ص: 153 ] 
				
						
						
