أَتَيْتُ الْوَلِيدَ لَهُ عَائِدًا وَقَدْ خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْهُ السِّقَامَا فَقُلْت لَهُ أَوْصِ فِيمَا تَرَكْتَ
فَقَالَ أَلَا قَدْ كُفِيت الْمُلَامَا فَفِي عَمَّتَيْكَ وَفِي خَالَتَيْكَ
وَفِي جَدَّتَيْكَ تَرَكْت السِّوَامَا وَأُخْتَاكَ حَقُّهُمَا ثَابِتٌ
وَزَوْجَاكَ يُحْرِزْنَ مِنْهُ التَّمَامَا أُولَئِكَ يَا ابْنَ أَبِي خَالِدٍ
مَرَاتِبُ عَشْرٍ حَوَيْنَ السِّهَامَا
أَرَى زَوْجَتَيْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ هُمَا جَدَّتَا مَنْ أَصَابَ السِّقَامَا
وَزَوْجَا الْوَلِيدِ هُمَا جَدَّتَانِ لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَيْسَا حَرَامَا
وَكُلٌّ أَتَتْ مِنْهُمَا بِابْنَتَيْنِ لِهَذَا الْمَرِيضِ كُفِيت الْمُلَامَا
وَأُخْتَانِ كَانَ لِهَذَا الْمَرِيضِ مِنْ أُمِّ الصَّحِيحِ وَكُلٌّ أَقَامَا
وَمَاتَ الْوَلِيدُ فَمِيرَاثُهُ حَوَيْنَ لَعَمْرِي مِنْهُ التَّمَامَا
أتيت الوليد له عائدا وقد خامر العقل منه السقاما فقلت له أوص فيما تركت
فقال ألا قد كفيت الملاما ففي عمتيك وفي خالتيك
وفي جدتيك تركت السواما وأختاك حقهما ثابت
وزوجاك يحرزن منه التماما أولئك يا ابن أبي خالد
مراتب عشر حوين السهاما
أرى زوجتي ابن أبي خالد هما جدتا من أصاب السقاما
وزوجا الوليد هما جدتان لذلك أيضا وليسا حراما
وكل أتت منهما بابنتين لهذا المريض كفيت الملاما
وأختان كان لهذا المريض من أم الصحيح وكل أقاما
ومات الوليد فميراثه حوين لعمري منه التماما