[ ص: 226 ] السادس في النكاح ) ، فلا يمكنها التزوج . ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه
1 - ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح ;
2 - فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا .
[ ص: 226 ]