وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها .
8 - تتزوجه على مهر كذا ، على أن لا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها ،
9 - أو تقر لأبيها أو لولدها بدين ;
10 - فإذا أراد إخراجها منعها المقر له ، فإن خاف المقر له أن [ ص: 228 ] يحلفه الزوج أن له عليها كذا باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم .
11 - والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به
12 - أو تكفل له ليكون على قول الكل فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار .