[ ص: 231 ] السابع في الطلاق ) لم تطلق فلانة وهذه حيلة جيدة ، كتب إلى امرأته كل امرأة إلي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها
1 - والحيلة للمطلقة ثلاثا
2 - أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة ;
3 - فإن خافت من إمساكه بلا جماع
4 - يقول إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك فقبلت ، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق به مالا يشتري به مملوكا [ ص: 232 ]
5 - مراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه ، فإذا دخل بها وهبه منها وتقبضه فينفسخ النكاح
6 - ثم تبعث به إلى بلد يباع ،
7 - ونظر فيها بأن العبد ليس بكفء ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها .
[ ص: 231 ]