الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                20 - حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضنه ، ثم أراد أن لا يأخذ منه ; فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من كفيله أو من حويله ،

                21 - وقيل يحنث .

                التالي السابق


                ( 20 ) قوله : حلف ليأخذن من فلان حقه : يعني ثم بدا له أن لا يأخذ منه فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث . وكذا لو أخذه من رجل كفل بالمال عن المحلوف عليه بأمره أو من رجل أحاله المحلوف عليه فقد بر في يمينه هكذا ذكر القدوري .

                ( 21 ) قوله : وقيل يحنث . قال في العيون إذا حلف لا يقبض مالا من المطلوب اليوم فقبض من وكيل المطلوب حنث وإن قبض من متطوع لم يحنث ( انتهى ) . وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة لا قضاء وذكر في موضع آخر أنه يصدق من غير فصل والصحيح ما ذكر أولا .




                الخدمات العلمية